للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في إجارة الحر في الدين]]

قال مالك: ولا يؤاجر الحر في الدين (١)، قال الشيخ - رضي الله عنه -: المفلس ثلاثة تاجر وصانع عامل الناس على صناعته، وصانع باع صنعته فإن كان تاجرًا لم يؤاجر فيما عليه؛ لأنه لم يعامل على ذلك، وعلى ذلك تكلم مالك، وإن كان صانعًا يداين ليعمل ويقضي من عمله، ثم عطل جبر على العمل فإن أبى استؤجر في صناعته تلك، وإن باع منافعه لينسج لرجل ثيابًا أو يخيط متاعًا مدة معلومةً جبر على أن يعمل تلك المدة، ويفترق الجواب إذا كان محتاجًا إلى ما ينفق، فأما من يداين ليعمل ويقضي فإنه يبتدئ بنفقته (٢) ونفقة عياله، ثم يقضي دينه (٣) من الفاضل، وإن باع منافعه مدة معلومة بدي الذي استأجره، وإن أدى ذلك إلى أن يتكفف؛ لأن منافعه صارت ملكًا لمن اشتراها فأشبه من باع سلعةً، فلم يسلمها حتى افتقر فإنه يسلمها، وإن تكفف الناس إلا أن يخاف عليه الموت فيخير الذي استأجره بين أن يسلفه ما يعيش به دون عياله حتى يتم عمله أو يتركه يعمل عند غيره بمثل ذلك لأنه إن منع هلك ولم ينتفع المستأجر بشيء.

[فصل [في حبس من عليه دين]]

ويحبس النساء في الدين وغيره بموضع لا يكون فيه رجلٌ (٤)، والأمين


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٨١.
(٢) قوله: (يبتدئ بنفقته) يقابله في (ف): (يترك له نفقته).
(٣) قوله: (دينه) ساقط من (ف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ١٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>