للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب فيما يكون من الأطعمة صنفًا أو أصنافًا، والصنعة التي تخرجه عن أصله

القمح والشعير والسلت صنف واحد. واختلف في العلس والأرز والذرة والدخن، فقال مالك: هي أصناف يجوز التفاضل بينها وبين الآخر (١).

وقال مالك في كتاب ابن حبيب في العلس مع الحنطة: صنف واحد في الزكاة والبيع (٢). وقال ربيعة في مدونة أشهب: في الذرة أنها مع القمح صنف واحد في الزكاة والبيع.

وذكر عن الليث أنه قال: القمح، والشعير، والسلت، والأرز، والذرة، والدخن صنف واحد في الزكاة والبيع، قال: لأنها تخبز خبزًا (٣).

وهو أقيس على قولهم أن أخبازها صنف واحد؛ لأن هذه الأشياء ليست تؤكل على حالها وإنما تراد للخبز (٤)، إلا التسعير فإنه يستعمل على الوجهين جميعًا على حاله ويختبز.

وقال أشهب في كتاب محمد: أخبازها كلها صنف واحد (٥).

وقال ابن القاسم في العتبية: أكره خبز القمح بخبز الأرز متفاضلًا، فإذا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٦، بلفظ: قال أشهب: والأرز والدخن والذرة أصناف، حبه ودقيقه، فإذا صار خبزًا تقاربت منافعه وحرم التفاضل فيه.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٦٢، بلفظ؛ قال ابن كنانة: هو صنفٌ من الحنطةِ يقال له: العلسُ، يكون باليمن يُجمعُ مع الحنطةِ. قال ابنُ حبيبٍ: وهو قول مالكٍ فيه.
(٣) انظر: البيان والتحصيل: ٢/ ٥١١، بلفظ: وقال الليث: كل ما يختبز، فيه الصدقة.
(٤) في (ت): (لتختبز).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>