للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأجازه ابن نافع في المبسوط، ويختلف على هذا في بيع الزيتون المصري بالآخر متفاضلًا، وقول ابن نافع هو أحد القولين في بيع التين والعنب الشتوي بالصيفي، فلا يجوز التفاضل في المصري بعضه ببعض؛ لأنه مما يدخر.

ولا يباع السمسم بزيته إلا أن يدخله صنعة فيعمل بالورد، أو بالبنفسج، أو الياسمين، فيباع به نقدًا أو إلى أجل؛ لأن ذلك يخرجه عن حكم الطعام، وإنما يراد حينئذ للعلاج، ويباع أحد هذه الأدهان بالصنف الآخر متفاضلًا يدًا بيد، وإلى أجل؛ لأنها ليست بطعام ومنافعها مختلفة.

ولا يباع القصب بعسله ولا برُبه إلا أن يدخله الأبزار (١)، وأجيز في السليمانية بيع قصب السكر وعسل القصب بالسكر؛ لأن ذلك صنعة ويطول أمره، ومنع مالك التفاضل بين السكر؛ لأنه عتده يستعمل للتفكه (٢)، ومنه يعمل أهل مصر حلواتهم، ولا يراد عندنا إلا للعلاج.

ولا يجوز بيع عسل القصب بِرُبِّهِ (٣)، وهو كالطري باليابس؛ لأن عسل القصب إذا عمل رُبا (٤) نقص.


(١) انظر: المدونة: ٣/ ١٥١.
(٢) في (ت): (تفكهًا). وانظر: المدونة: ٣/ ١٥٧.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ١٧.
(٤) في (ت): (عسل ربما).

<<  <  ج: ص:  >  >>