للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة ماشية الخلطاء]

ومن البخاري قال أنس: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "وَلاَ يُجْمَعُ بَيْنَ مُتَفَرِّقٍ، وَلاَ يُفَرَّقُ بَيْنَ مُجْتَمِعٍ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ" (١)، "وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُما يَتَرَاجَعَانِ بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَّةِ" (٢).

ومحمل النهي عن التفرقة والجمع إذا قرب الحول وكان ذلك أضرَّ بالزكاة. قال مالكُ: وذلك أن يكون ثلاثة نفر لكل واحدٍ منهم أربعون شاةً، فإذا أظلهم الساعي جمعوها؛ لتكون فيها شاةٌ، أو يكون لرجلين، لكل واحدٍ منهما مائةُ شاةٍ وشاةٌ، ففيها على الاجتماع ثلاثُ شياهٍ، فيفرقانها ليكون عليهما شاتان (٣).

وإذا كان الافتراقُ أو الجمعُ غيرَ مضرٍّ بالزكاة، وهو خير للمساكين، زكيت على ما توجد عليه من جمع أو افتراق.

واختلف في الحديث في أربعة مواضع: أحدها هل محمله على الوجوب، أو الندب؟ والثاني: هل هو في الخليطين من غير شركة، أو في الشريكين؟ والثالث: الوقت الذي يحملان فيه في التفرقة والاجتماع على الفرار من الزكاة. والرابع: صفة الخلطة التي بوجودها (٤) يزكيان زكاة المالك الواحد.

فالمعروفُ من قولِ مالكٍ وأصحابِه: أنَّ محملَ الحديثِ على الوجوبِ. فإنْ فَرَّقا أو جَمَعَا قصدًا للفرارِ زَكَّيَا على ما كانا عليه قبل الافتراق والاجتماع.


(١) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٦، في باب لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٨٢).
(٢) أخرجه البخاري: ٢/ ٥٢٦، في باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بالسوية، من كتاب الزكاة، برقم (١٣٨٣).
(٣) انظر: الموطأ: ١/ ٢٥٨.
(٤) في (م): (توجبها).

<<  <  ج: ص:  >  >>