للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الحكم في التعدي]

ومن المدونة قيل لابن القاسم: لو كسرت صحفة لرجل فصيرتها فلقتين، أو كسرتها كسرًا غير فاسد، أو شققت ثوبًا فأفسدت الثوب، شققته نصفين أو شقًا قليلًا، قال (١): قال مالك في رجلٍ أفسد لرجل ثوبًا: إن كان الفساد يسيرًا رأيت أن يرفوه ثم يغرم ما نقصه بعد الرفو، وإن كان الفساد كثيرًا أغرمه قيمته يوم أفسده، قال ابن القاسم: فإن قال رب الثوب لا أسلِّمه -وقد كان الفساد كثيرًا- ولكن أتبعه بما أفسد، قال ذلك له، ولقد كان مالك -دهره- يقول لنا في الفساد: يغرم ما نقصه، ولا يقول قليلًا ولا كثيرًا حتى وقف بعد، فقال هذا القول في الفساد الكثير (٢).

قال الشيخ: التعدي على أربعة أوجه: يسيرًا لم يبطل الغرض المقصود (٣) منه، ويسيرًا بطل ذلك منه، وكثيرًا لم يبطل الغرض منه (٤)، وكثيرًا بطل ذلك منه.

فإن كان التعدي يسيرًا أو لم يبطل الغرض منه لم يضمنه (٥) بذلك، قال مالك: فإن كان ثوبًا رفاه أو قصعة أصلحها وغرم ما نقصها بعد الإصلاح (٦) فألزمه إصلاحه؛ لأن صاحبه لا يقدر على استعماله إلا بعد


(١) قوله: (قال:) زيادة من (ق ٩).
(٢) انظر: المدونة: ٤/ ١٦٩.
(٣) قوله: (المقصود) ساقط من (ق ٩).
(٤) قوله: (ويسيرًا. . . الغرض منه،) ساقط من (ق ٩).
(٥) في (ف): (يبطل).
(٦) انظر: النوادر والزياد ات: ١٠/ ٣٣٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>