للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فصل [في من اشترى بدنانير فنقد عرضًا، أو بعرض فنقد عينًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن]

ومن اشترى بدنانير فنقد دراهم لم يبع على ما عقد حتى يبين، واختلف هل يبيع على ما نقد ولم يبيّن، فأجازه مالك في كتاب محمد (١). ومنعه ابن حبيب. وإن اشترى بدنانير فنقد عرضًا لم يبع على ما نقد (٢) حتى يبين.

واختلف هل يبيع على ما نقد (٣)، فمنعه في المدونة (٤)، وأجازه في كتاب الشفعة من كتاب محمد، قال: وإن نقد طعامًا فليبع على ما نقد (٥) كالدنانير والدراهم. وقال محمد: الطعام في هذا كالسلع، يريد أنه لا يبيع على ما نقد (٦).

وإن اشترى بعرض فنقد عينًا أو عرضًا أو شيئًا مما يكال أو يوزن فظاهر قوله في المدونة ألا يبيع على أحدهم حتى يبين، وعلى قوله في كتاب محمد يبيع على الأول ولا يبين، ولا يبيع على الآخر إلا أن يبين.


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٥٢.
(٢) في (ف): (تقدم).
(٣) في (ف): (عقد).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٢٤٢، والمنع فيها لابن القاسم قال: لم أسمع من مالك في الذي يشتري السلعة بالعروض فيبيعها مرابحة شيئًا والذي أرى أنه لا بأس به أن يبيع ما اشترى بالعروض مرابحة إذا بين العروض ما هي وصفتها فيقول: أبيعك هذا بربح كذا وكذا ورأس ماله ثوب صفته كذا وكذا فهو جائز ويكون له الثياب التي وصفت وما سمى من الربح، ولا يبيع على قيمتها فإن باع على قيمتها فهو حرام لا يحل.
(٥) في (ف): (ما تقدم).
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٥٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>