للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الشفعة في البيع الفاسد]

ومن المدونة قال ابن القاسم فيمن اشترى شقصًا شراء (١) فاسدًا (٢) لا شفعة فيه؛ لأنه يفسخ إلا أن يفوت بهدم أو بناء فيكون على المشتري بقيمته يوم قبضه، ويكون للشفيع الشفعة بما لزم المشتري، وبقيمة ما أنفق إذا كان قريبًا (٣).

قال الشيخ -رحمه الله-: (٤) ومن اشترى شقصًا شراء فاسدًا ثم قام شفيع فإنه (٥) لا يخلو الشقص أن يكون قائمًا في يد مشتريه أو تغير بحوالة سوق أو بهدم أو بناء أو خرج عن يد مشتريه بعد أن فات بتغير سوق أو تغير في حاله (٦) أو كان قائمًا لم يتغير بشيء، وقام الشفيع وهو قائم بيد المشتري أو فات أو خرج إلى يد الشفيع بشراء أو بشفعة قبل الفوت أو بعده فإن كان قائما بيد مشتريه والشراء فاسد نقض البيع فيه ولم يستشفع، وإن فات بهدم أو بناء كانت فيه الشفعة ويؤمر ألا يستشفع إلا بعد المعرفة بقيمة الشقص وبقيمة البناء.

واختلف إذا فات بحوالة أسواق، فقال مالك وابن القاسم: ليس ذلك فوتًا (٧)، وقال أشهب: ذلك فوت (٨)، ويستشفع، وإن استشفع الشفيع ذلك قبل


(١) في (ف): (بيعا).
(٢) زاد بعده في (ف): (على خيار).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٩.
(٤) قوله: (قال الشيخ -رحمه الله-) يقابله في (ق ٧): (قلت).
(٥) قوله: (ومن اشترى شقصا شراء فاسدا ثم قام شفيع فإنه) ساقط من (ق ٢).
(٦) في (ق ٧) و (ق ٢): (نفسه).
(٧) انظر: المدونة: ٤/ ٢٤٩.
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ١١/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>