للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما

كتاب الرضاع

[باب [أحكام الرضاع وما يحرم به وما لا يحرم]]

الأَصلُ في وقوع الحرمة (١) بالرضاع قول الله عزَّ وجلَّ: {وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ} [النساء: ٢٣].

وأبان النَّبي - صلى الله عليه وسلم - أنَّ الابنة من الرَّضاعة، والعمَّةَ، والخالةَ، وبنتَ الأخ، وبنتَ الأخت (٢) محرمات بقوله (٣) - صلى الله عليه وسلم -: "إنَّ الرَّضاعة تحرِّم ما تحرم الولادة (٤) " (٥).

والمعتبرُ في الرَّضاعة ثمانيةُ أوجه (٦):

أحدها: قدر الرضاع، وهل تحرم المصَّة؟


(١) قوله: (الحرمة) ساقط من (ش ١).
(٢) قوله: (وبنتَ الأخت) ساقط من (ح) و (س).
(٣) في (ح) و (س) و (ش ١): (فقال).
(٤) في (ش ١): (ما يحرم من النسب).
(٥) متفق عليه, أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٦، في باب الشهادة على الأنساب والرضاع المستفيض والموت القديم، من كتاب الشهادات، برقم (٢٥٠٣) ومسلم: ٢/ ١٠٦٨، في باب تحريم الرضاعة من ماء الفحل، من كتاب الرضاع، برقم (١٤٤٤).
(٦) في (ش ١): (أقسام).

<<  <  ج: ص:  >  >>