للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في إقرار بعض الورثة أن الميت أعتق عبدًا (١)

واختلف إذا أقر بعض ولد الميت أن أباه أعتق هذا العبد وأنكر ذلك بقية الورثة، فقال مالك (٢): لا يقبل قوله ويكون حظه من ذلك العبد رقيقًا (٣). قال مالك في كتاب محمد: وسواء كان من العبيد الذين لا ينقص عتق بعضه (٤) من ثمن ما بقي منه (٥) أو ينقصه (٦) ولا يعتق على الشاهد منه شيء قيل له: إنه وارث قال: هو شاهد. قال مالك: ويستحب للذي أقر أن يبيع (٧) نصيبه من ذلك العبد، ويجعله (٨) في رقبة إن بلغ ويعتقها عن أبيه، فإن لم يبلغ شارك به والولاء لأبيه، فإن لم يجد أعان به في كتابة مكاتب (٩). قال: ولا يقضى بذلك عليه. قال مالك: في كتاب محمد: لأنه لا أدري أصدق أم لا؟

قال ابن القاسم: ولو ترك الميت عبدين أو ولدين (١٠) فأقر أحدهما أن أباه أعتق هذا العبد، وقال الآخر بل أعتق هذا العبد، والثلث يحملهما أو لا يحملهما، فإنه يقسم الرقيق فمن صار إليه العبد الذي أقر بعتقه عتق عليه ما


(١) في (ح): (هذا العبد).
(٢) قوله: (فقال مالك) يقابله في (ح): (فقيل).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٨.
(٤) قوله (بعضه) يقابله في ف (نفقة) وهو تصحيف والتصويب من الحمزاوية.
(٥) قوله: (ما بقي منه) ساقط من (ح).
(٦) قوله: (أو ينقصه) يقابله في (ر): (أو لم ينقص).
(٧) في (ر): (يجعل).
(٨) قوله: (ويجعله) ساقط من (ر).
(٩) انظر: المدونة: ٢/ ٤٤٨.
(١٠) قوله: (عبدين وولدين) يقابله في (ف): (عبدين أو ولدين).

<<  <  ج: ص:  >  >>