للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عيب، أنه يرجع بقيمته (١)، ولا خيار له في ردها، فإذا مغ الرد بالعيب، حماية كان في هذين أبين، ورأى مرة أن حماية ذلك في الأب أولى؛ لأنَّ الشريك قد لا يسامح شريكه، والمساواة أحسن، وإذا سقط أن يكون الحكم الجبر، وأن ذلك حق للمتعدى عليه (٢)، فأما الابن فإن له أن يلزم الأب القيمة؛ لأنه لو رفع العداء وعادت إليه لبعتها (٣) عليه، خوف أن يقع بها إذا كان غير مأمون أو ينظر إلى شعرها أو غير ذلك إذا كان مأمونًا، وهي من العلي، فكان من حجته أن يقول للأب، فعلت فعلًا يوجب لها (٤) خروجها من ملكي، وأما الشريك فإن لم ينظر في ذلك حتى حاضت لم يكن له إلا قيمة العيب، ولو قام عليه قبل أن تحيض كان له أن يلزمه جميع القيمة إن كانت من الوخش؛ لأن الإصابة تمنع بيعها بالتعدي، ولو كانت من العلي لم يكن ذلك؛ لأن الذي أصاب يقول: أنا أدعوها إلى البيع، وهي لا تباع إلا على المواضعة، فلم أمنعها تعجيل النقد، فإن سلمت أخذت، وكان على قيمة النقص، وليس يكون ذلك النقص أكثر من الثمن.

[فصل [فيما إذا حملت من وطء الابن]]

وإن حملت الأمة من وطء الابن (٥) كانت عليه بالقيمة موسرًا كان أو معسرًا، وتبقى له فراشًا إلا أن يكون أصابها الأب (٦) فتعتق عليه (٧)، فإذا


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٢٦٥.
(٢) قوله: (للمتعدى عليه) في (ح): (لله تعالى تعدى عليه).
(٣) في (ح): (تبعتها).
(٤) قوله: (لها) زيادة من (ح).
(٥) في (ف): (الأب).
(٦) قوله: (الأب) سقط من (ح)، وفي (ر): (الابن).
(٧) قوله: (عليه) سقط من (ح).

<<  <  ج: ص:  >  >>