للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في من سقط له زيت في زنبق لغيره أو شعير بقمح]

ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن سقط له رطل زيت في زنبق لآخر: إن صاحب الزنبق بالخيار بين أن يغرم مثل ذلك الزيت، أو يسلم رطلًا من الذي وقع فيه (١). وقال سحنون: ليس على صاحب الزنبق أن يشتري مثله (٢)، ولا أن يعطي مثل (٣) تلك المكيلة من ذلك الزنبق، ولكن يباع بمنزلة القمح والشعير يختلطان، فإن الشعير يعيب القمح والقمح لا يعيب الشعير (٤)، وهذا أحسن أن يباع فيقسمان الثمن على قيمة الزنبق معيبًا والزيت غير معيب، ويجوز أن يقتسماه على مثل الأجزاء التي يقتسمان الثمن لو بيع عليها (٥)؛ لأن التفاضل فيه جائز، فيأخذ كل واحد منهما ما ينوبه من ذلك.

وإن صار لكل واحد منهما بعض ملك الآخر، مثل (٦) الأرض تبنى بوجه شبهة ثم تستحق، ويأبى المستحق من دفع قيمة البناء، والآخر من دفع قيمة الأرض فيكونان شريكين - فمن دعا منهما بعد ذلك إلى القسم قُبِلَ قولُه، وإن صار لصاحب الأرض بعضُ بناءِ صاحبه، ولصاحب البناء بعضُ أرضِ الآخر، ولو كان المختلط قمحًا وشعيرًا كانا شريكين فيه على القيم: على قيمة القمح معيبًا والشعير غير معيب يباع ويقتسمان الثمن على مثل ذلك، ويتفق في هذا ابن القاسم وأشهب (٧).


(١) انظر: المدونة: ٣/ ٤١٢.
(٢) قوله: (مثله) يقابله في (ت): (من ثمنه).
(٣) قوله: (مثل) ساقط من (ر).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٩/ ١٥٩.
(٥) قوله: (عليها) ساقط من (ر).
(٦) في (ت): (بمنزلة).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٣٢٣، وانظر البيان والتحصيل: ١١/ ٢٤٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>