للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[وصلي الله علي سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم] (١)

كتاب النذور

باب في وجوب النذور وما يجوز فيه (٢)

أمر الله تعالى بالوفاء بالنذر، وذم تاركه وأخبر بعقوبته، فقال: {وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ} [الحج: ٢٩]. قال ابن عباس - رضي الله عنه -: هو نحر ما نذر (٣) وقال مجاهد: هو أمر بالوفاء لكل ما نذر في الحج (٤). وقيل: رمي الجمار.

والأول أحسن، وليس الرمي نذرًا. وقال تعالى: {وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهَ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَّدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ (٧٥) فَلَمَّا آتَاهُمْ مِنْ فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ (٧٦)} [التوبة: ٧٥، ٧٦]. فذم على ترك الوفاء، ثم قال: {فَأَعْقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ} [التوبة: ٧٧]. فعاقبهم على ذلك.

وقد قيل: إن الآية نزلت في مانع الذكاة. وهذا غير مانع للاحتجاج بما قلناه؛ لأن الله تعالى أخبر أنه لم يذمهم ويعاقبهم لمخالفة أمره وأن ذلك لمخالفة


(١) مثبت من (ب).
(٢) في (ب): (وما يجب منه).
(٣) زاد في (ت): (وإنجاز ما نذره). وانظر: تفسير ابن كثير: ٣/ ٢٩١.
(٤) انظر: تفسير مجاهد: ٢/ ٤٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>