للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في من يعدل الشاهد]]

التعديل يقبل من جيران الشاهد (١)، وأهل سوقه وأهل محلته، ولا يقبل من غيرهم؛ لأن وقوفهم عن تعديله، مع كونهم أقعد به وأعلم بحاله ريبة في عدالته، فإن لم يكن فيهم عدل قبل من (٢) غيرهم من سائر بلده، وإذا ثبتت عدالة (٣) الشاهد، ثم شهد بشهادة أخرى، فإن أتى القاضي العلم بفضله وبروزه (٤)، لم يكلفه التعديل ثانية، إلا أن يطول ما بين الشهادتين، فيسأل عنه، لإمكان أن يكون حدث منه شيء، كان لم يأته الخبر ببروزه كلف التعديل، وهو قول ابن كنانة وسحنون، وقال سحنون: يكلفه التعديل كما شهد، حتى يكثر تعديله وتشتهر تزكيته، فإذا أكثر ذلك وتأكد لم يسأله التزكية في المستقبل (٥). وقال مطرف وابن الماجشون: إذا عدل ثم شهد بعد ستة أشهر، فليس عليه استئناف التعديل، إلا أن يغمز فيه بشيء، أو يستراب (٦) في أمره (٧).

[فصل [في شهادة الطارئ مجهول الحال]]

العدالة تطلب من الشاهد مع القدرة عليها، فإن كان طارئا وتعذرت


(١) قوله: (هل يحتاج الشاهد إلى تعديل كما شهد) يقابله في (ر): (الرجل).
(٢) في (ت): (في تعديله).
(٣) في (ت): (شهادة).
(٤) قوله: (وبروزه) ساقط من (ر).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٦.
(٦) في (ت): (يتريب).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>