للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدالة. واختلف إذا اقتصر على إحدى الكلمتين، فقال: عدل. أو قال: رضى. هل يكون ذلك تعديلا أم لا؟ والمسألة على وجهين: فإن قال إحدى الكلمتين ولم يسأل عن الأخرى، فهو تعديل؛ لأن العدل ممن يرضى للشهادة، والرضى عدل، وقد ورد القرآن بقبول شهادة من وصف بإحدى الكلمتين، وإن وصفه المعدل بإحدى الكلمتين فسئل عن الأخرى فوقف، كان ذلك ريبة في تعديله، ويسأل عن السبب في وقوفه، فقد يذكر وجها لا يقدح في العدالة ويذكر وجهًا يريب فتوقف عنه. وقال في كتاب محمد: إذا قال اختبرته وعاملته فما علمت (١) إلا خيرًا، أو قال: إنه لرجل صالح فاضل، وهو ثقة لا يكون ذلك تزكية، حتى يقول: هو عدل، أو أراه عدلا (٢).

قال الشيخ: إذا كان المسئول يعلم الوجوه التي تصح بها العدالة وعلم أن السؤال عن هذا الرجل، لتمضى شهادته، فقال ذلك فهي عدالة، وقد أخرج (٣) البخاري ذلك (٤) في باب العدالة في قول بريرة: (لا أعلم إلا خيرًا) (٥). غير أن ضرب المسئول عن قوله عدل، أو رضى إلى هذا اللفظ اليوم ريبة وقد قال كذا (٦).


(١) في (ر): (رأيت).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٧.
(٣) في (ر): (أدخل).
(٤) قوله: (ذلك) ساقط من (ت).
(٥) أخرجه البخاري: ٢/ ٩٣٢، في باب إذا عدل رجل أحدا فقال لا نعلم إلا خيرا أو قال ما علمت إلا خيرا، من كتاب الشهادات برقم (٢٤٩٤)
(٦) قوله: (وقد قال كذا) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>