للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فأما المعدل فقال سحنون (١): لا يجوز التعديل إلا من المبرز الناقد الفطن، الذي لا يخدع في عقله، ولا يستزل في رأيه (٢). وقال ابن كنانة: لا تقبل تزكية (٣) الأبله، ولا من يرى تعديل كل مسلم يلزمه (٤).

فأما المخالطة فإنه لا يقبل التعديل بيسير المخالطة؛ لأنه محتاج إلى معرفة ظاهره وباطنه، ولا يدرك ذلك إلا بعد طول المخالطة (٥)؛ لأن شأن الناس تزيين الظاهر (٦) وكتمان عيوبه. قال محمد بن المواز: لا يقبل (٧) ذلك حتى تطول المخالطة، ويعلم باطنه كما يعلم ظاهره. يريد يعلم (٨) باطنه في غالب الأمر، ليس على أنه يقطع بذلك.

وقال سحنون: لا يزكي إلا من خالطه في الأخذ والإعطاء، فطالت صحبته إياه في السفر والحضر (٩).

قال الشيخ: إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب الكذب، واجتناب الكبائر والوفاء بالأمانة، جاز أن يعدله (١٠)، وإذا قال المعدل هو عدل رضى صحت


(١) قوله: (سحنون) ساقط من (ر).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٣.
(٣) في (ر): (تعديل).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٣.
(٥) قوله: (لأنه محتاج إلى معرفة ظاهره وباطنه،. . . المخالطة) ساقط من (ر).
(٦) قوله: (شأن الناس تزيين الظاهر) يقابله في (ر): (الشأن تزيين الإنسان ظاهره).
(٧) قوله: (لا يقبل) ساقط من (ر).
(٨) قوله: (يعلم) ساقط من (ر).
(٩) انظر: النوادر والزيادات: ٨/ ٢٧٧.
(١٠) قوله (جاز أن يعدله) يقابله في (ت): (فليزكه منه)، وقوله: (قال الشيخ: إذا علم منه بعد المخالطة اجتناب. . . أن يعدله) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>