للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

تكون تقدمت شهادة للآخر (١) بمثل ذلك.

[فصل وعلى من رأى الهلال أن يصوم صبيحة تلك الليلة]

وعلى من رأى هلال رمضان أن يصوم صبيحة تلك الليلة وإن لم يره غيره، وإن أفطر هو كان عليه القضاء والكفارة، إلا أن يكون متأولًا ويظن أنه لا يلزمه الصوم برؤيته بانفراده، وإن رأى هلال شوال بَيَّتَ الفطرَ، وأفطر إن كان في سفر يقصر في مثله، وإن كان لا يقصر (٢) في مثله مع جماعة أمسك عن الأكل، وإن كان وحده أفطر (٣)، وإن كان في حضر أمسك، وقال مالك في الموطأ: لا يأكل؛ لأن الناس يتهمون أن (٤) يفطر من ليس بمأمون، ويقول أولئك إذا ظهر عليهم: قد رأينا الهلال (٥)، وهذا منه على وجه الاحتياط، وإن خفي له كل.

وقد اختلف في الزوجين يشهد عليهما بطلاق الثلاث وهما يعلمان أنهما شهدا بزور فقيل: لا بأس أن يصيبها إذا خفي له، فما يكون من واحد وهو الأكل أخفى مما يكون بين اثنين وهو الوطء.

قال أشهب: إذا ظهر على من يأكل ذلك اليوم وقال: رأيت الهلال، عوقب إذا كان غير مأمون، إلا أن يكون ذكر ذلك قبل، وأذاعه، وإن كان مأمونًا لم يعاقب، وقدم إليه ألا يعاود، فإن فعل عوقب، إلا أن يكون من أهل


= باب ما جاء في الشهادة على رؤية الهلال، من كتاب الصيام، برقم (١٦٥٢) والحاكم في المستدرك: ١/ ٤٣٧، من كتاب صلاة العيدين، برقم (١١٠٤)، وقال: هذا حديث صحيح الإسناد متداول بين الفقهاء ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
(١) في (ر): (لأحد).
(٢) قوله: (لا يقصر) ساقط من (س).
(٣) قوله: (وإن كان وحده أفطر) ساقط من (س).
(٤) قوله: (أن) ساقط من (ر).
(٥) انظر: الموطأ: ١/ ٢٨٧، برقم (٦٣٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>