للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب الاشتراك في الهدي، ومواضع النحر, ومن نحر هدي غيره تعديًا، أو بوجه شبهة

ولا يشترك في هدي الواجب كجزاء الصيد والمتعة وتعدي الميقات وفدية الأذى، وسواء كانوا أهل بيت أو أجنبيين.

فإن اشترك سبعة في بدنة أو بقرة عن واجب لم يجز، واختلف في التطوع، فقال مالك في المدونة: لا يشترك فيه؛ كانوا أجنبيين أو أهل بيت (١). وقال في كتاب محمد: لا بأس أن يشترك في التطوع، وأما الواجب فلا. قال: ومعنى حديث جابر - رضي الله عنها -: "نَحَرْنَا البَدَنَةَ عَنْ سَبْعَةٍ" (٢) - في التطوع، وكانوا معتمرين (٣). وفي كتاب مسلم: "قال جابر - رضي الله عنهما -: أَمَرَنَا النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - إِذَا أَحْلَلْنَا أَنْ نُهْدِيَ، وَيَجْتَمِعَ النّفَرُ مِنَّا فِي الهَدِيَّةِ. قَالَ: وَذَلِكَ حِينَ أَمَرَهُمْ أَنْ يَحِلُّوا مِنْ حَجِّهِمْ" (٤).

وأجاز مالك لأهل البيت الاشتراك في الأضحية، ومنعه في الأجنبيين، وليس للعدد الذي يشترك فيه عنده (٥) حد. قال: ويجوز أن تذبح البدنة عن سبعة وأكثر. وكذلك هدي التطوع يجوز على هذا أن يشترك في البدنة والكبش سبعة وأكثر. ويجوز أن يشتركوا في الثمن؛ لأنه إذا جاز للأجنبين أن يتطوعوا بذبح ما هو شركة بينهم جاز أن يشتروه لمثل ذلك، وأن يخرجوا الثمن قبل


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٦٨.
(٢) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٥٤، في باب الاشتراك في الهدي، من كتاب الحج، برقم (١٣١٨)، ومالك: ٢/ ٤٨٦، في باب الشركة في الضحايا، من كتاب الضحايا، برقم (١٠٣٢).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٥٥.
(٤) أخرجه مسلم: ٢/ ٩٥٥، في باب الاشتراك في الهدي، من كتاب الحج، برقم (١٣١٨).
(٥) قوله: (عنده) ساقط من (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>