للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن ينقد الثلثين وما أشبهه، ثم قال: قد اقتطع الأكرياء بأموال الناس، ورخص أن يؤخر الثمن كله، ويقدم (١) الشيء اليسير الدينار ونحوه (٢). وهذا هو الدين بالدين، فأجازه لئلا تهلك أموال الناس.

فصل [فيمن استقرض طعامًا ثم أقرضه على تصديقه في كيله]

ومن استقرض طعامًا على أن المقرض مصدق في كيله، لم يجز إلا أن يكون قد شهد كيله أو يقبضه على أنه مصدق في كيله. وكذلك البيع بثمن إلى أجل لا يجوز أن يقبض ذلك المشتري على أن البائع مصدق في كيله، لما يدخله من الغرر (٣)؛ لأن المستقرض والمشتري في مثل ذلك لا يدخل على أنه يقوم بحقه في النقص إن وجده، بخلاف الذي يشتري (٤) بثمن إلى أجل عند الحاجة والعجز عن الشراء بالنقد فيخشى إن قام بالنقص أو شاحح فيه أن يسترجعه منه وبه حاجة إليه، فهو يتحمل نقصه لذلك، فإن شهد كيله أو قبضه على أنه المصدق في كيله، جاز. وقال ابن القاسم فيمن استقرض رطلًا من خبز الفرن ليقضي رطلًا من خبز التنور: لم يجز، وإن كان ذلك بغير شرط، جاز إذا تحريا الصواب (٥). قال محمد: إذا تحريا الكيل.


(١) في (ف): (ونقد).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٧/ ٩٢.
(٣) في (ت): (العمد).
(٤) زيادة: (بالنقد وإنما يشتري) ساقط من (ف).
(٥) انظر: المدونة: ٣/ ١٨٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>