للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال الشيخ - رضي الله عنه -: مراعاة الكيل فيما صار خبزًا ساقطة؛ لأنَّ عمله خبزًا نقله عن أصله، وصار يجوز بيعه بأصله متفاضلًا (١)، وصار الخبزان إلى حالة البيع فيها بالوزن، وإذا كان ذلك كان مراعاة المماثلة أن يكون وزنا بوزن، فينبغي أن ينظر إلى المماثلة في الوزن، وهو دقيق وهو علم على المماثلة الآن فهما خبز، وما كان من الاختلاف بعد ذلك في الوزن علم أنه لما زاد الماء الذي عجن به أحدهما على الآخر، أو لأن النار أخذت منه أكثر.

وعلى القول في منع (٢) بيع بعض ذلك ببعض على التحري لا يجوز ذلك في الخبز على حال؛ لأن التحري (٣) لا يأتي على حقيقة الوزن، كما قيل في العجين بالعجين، والقديد بالقديد إذا كان الجفاف فيهما مختلفا فلا يجوز؛ لأن التحري في ذلك لا يوجد والمماثلة معدومة لاختلاف اليبس والجفاف (٤)، ويجوز في ذلك القضاء في (٥) الخبزين إذا تبين الفضل واستوت الجودة، أو كان الأجود أوزن فيأخذ أدنى أو أقل؛ لأن القضاء في ذلك بخلاف البيع، ويجوز أن يكون القضاء أجود أو أوزن بالشيء اليسير.

واختلف إذا كان أوزن بالشيء الكثير، وقد تقدم ذلك في كتاب الصرف.


(١) زيادة: (جائز) في (ف).
(٢) قوله: (منع) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (لا يجوز ذلك في الخبز على حال؛ لأن التحري) ساقط من (ت).
(٤) قوله: (فلا يجوز؛ لأن التحري. . . اليبس والجفاف) ساقط من (ت).
(٥) قوله: (ذلك القضاء في) ساقط من (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>