للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل [في مصالحة الورثة الزوجة على عرض]]

وإن صالحوها على عرض (١) من أموالهم ليس من تركة الميت، جاز إذا لم يكن من التركة شيء غائب؛ لأنها باعت نصيبها من الدنانير والدراهم والعروض بذلك العرض.

وكذلك إذا كان الغائب قريب الغيبة في موضع يجوز فيه النقد. وإن كان بعيد الغيبة ونقد ما ينوب الحاضر ووقف ما ينوب الغائب؛ جاز.

واختلف إذا كان الغائب أقل الصفقة، فقيل: المعاوضة جائزة، ويقبض جميع العرض، فإن هلك الغائب غرمت ينوبه من (٢) العرض ولم ترد (٣) ما ينوبه وإن كان قائمًا. وقيل: يوقف ما ينوب الغائب، فإن سلم الغائب قبضته (٤)، وإن هلك رجعت (٥) على الورثة فيما وقف له. وعلى القول الأول أن الحكم نقد ما ينوب الغائب فإنه يرجع بالقيمة؛ لا يجوز وقفه؛ لأن كل ما (٦) يجوز نقده لا يجوز إيقافه. وقد يستخف ذلك إذا نزل للاختلاف فيه.

وإن كان الغائب جل الصفقة، لم يجز أن يشترط انتقاد الثوب، ولا ما ينوب الحاضر منه؛ لأن الشركة (٧) عيب، واستحقاق جل الصفقة عيب. فإذا اشترط انتقاد ما ينوب الحاضر، فقد دخل على أنه إن كان سالمًا من العيب وهو زوال الشركة (٨) أخذه، فإن كان معيبًا وهو إذا رجع إلى الورثة جل الحاضر لم


(١) في (ت): (عروض).
(٢) في (ر): (ما ينوب).
(٣) في (ر): (يزد).
(٤) في (ت): (قبضه).
(٥) في (ت): (رجع).
(٦) في (ت) و (ف): (ما لا).
(٧) في (ف): (الشرك).
(٨) في (ف): (الشرك).

<<  <  ج: ص:  >  >>