للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مقطوعًا، وهذا أحسن؛ لأنه إنما غاب عليه مقطوعًا، فإن كان تعدَّى (١) فإنما تعدى على مقطوع.

ويختلف على هذا إذا أفسده الخياطُ بالخياطة أو بالقطع، فعلى قوله في الموازية (٢): يغرم قيمته صحيحًا في الوجهين جميعًا (٣)، وقال ابن شعبان: إذا (٤) كان الفساد في القطع غرم قيمته صحيحًا، وإن كان في الخياطة غرم قيمته مقطوعًا. وهذا فقه حسن، وهو بناء على قول ابن القاسم إذا غاب عليه أنه يغرم قيمته مقطوعًا، وإن كان (٥) قيمته على حال ما غاب عليه، وإن كان الفساد في القطع كان الخطأ عليه وهو صحيح.

[فصل [في قيمة المضمون تكوق يوم قبضه غير معمول]]

ومن "المدونة" قال ابن القاسم: فيمن دفع إلى قصّار ثوبًا ليغسله، أو إلى خياط ليخيطه ففعل، ثم ضاع بعد الفراغ، قال: عليه قيمته يوم قبضه غير معمول، قال: وإن أراد صاحب الثوب أن يؤدِّيَ الكراء ويُضَمِّنَه قيمته مقصورًا لم يكن ذلك له، قال: وإذا فرغ الخياط أو (٦) الصانع من عمل ما في يديه، ثم دعا صاحب المتاع فقال: خذ متاعك فلم يأت حتى ضاع المتاع عند الصانع، قال: هو ضامن على حاله (٧). يريد أنه لم يحضره، ولو كان قد أحضره ورآه صاحبه مصنوعًا (٨) على صفة ما شرطه (٩) عليه،


(١) قوله: (فإن كان تعدَّى) ساقط من (ت).
(٢) في (ت): (المدونة).
(٣) قوله: (جميعًا) ساقط من (ر).
(٤) في (ر): (إن).
(٥) في (ر): (فإذا كانت).
(٦) في (ر): (و).
(٧) انظر: المدونة: ٣/ ٣٩٩.
(٨) في (ت): (مصبوغًا).
(٩) في (ر): (شارطه).

<<  <  ج: ص:  >  >>