للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

حجة الفريضة، وليستأذنهما العام والعامين. (١)، فلم يره على الفور.

وقال في كتاب محمد: لا يحج إلا بإذن أبويه إلا الفريضة، فليخرج وليدعهما (٢)؛ فجعله على الفور.

وقال في المرأة يموت عنها زوجها، فتريد الخروج إلى الحج: لا تخرج في أيام عدتها (٣). وجعله على التراخي.

وعلى القول الأول أنه على الفور تخرج إن كانت في العدة، وإن كان لها زوج خرجت إن أحبت، وإن كره زوجها على القولين جميعًا؛ لأن التراخي حق لها، فإن أحبت أن تبرئ ذمتها معجلًا لم يكن للزوج أن يمنعها.

والحج يجب على الإنسان في عمره مرة واحدة للحديث الوارد في ذلك، وقد مضى ذكره في كتاب الوضوء (٤).

فصل الحج واجب على كل حُرٍّ بالغ

الحج واجب على كل حُرٍّ، بالغ، عاقل، وساقط عن الصغير، والمجنون، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "رُفِعَ القَلَمُ عَنْ ثَلاَثٍ: عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ، وَعَنِ المَجْنُونِ حَتَّى يُفِيقَ. . . الحديث" (٥).

وعن العبد لما روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه حج بنسائه (٦)، ولم يحج


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٢١.
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٤٧.
(٤) أنظر ذلك، ص: ١٠.
(٥) سبق تخريجه، ص: ٧٥١.
(٦) حج النبي - صلى الله عليه وسلم - بنسائه متفق عليه، البخاري: ١/ ١١٣، في باب كيف كان بدء الحيض وقول =

<<  <  ج: ص:  >  >>