للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب الأيمان]

الأيمان على ثلاثة أوجه (١): جائزة، وممنوعة، ومختلف فيها، هل تجوز أم لا؟. فالأول: اليمين بأسماء الله تعالى، كقوله: والله، والرحمن، والرحيم (٢)، والعزيز، القدير (٣).

وقال الله عز وجل: {فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ} [المائدة: ١٠٦]، وقال: {فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ} [النور: ٦]. فكل يمين بالذات جائزة، وإن اختلفت الأسماء.

والثاني: اليمن (٤) بالمخلوقات، كقوله: والكعبة، والنبي، والآباء (٥)، لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "إِنَّ الله يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوا بِآبَائِكُمْ، فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِالله أَوْ لِيَصْمُتْ" (٦). فمن حلف بذلك بعد علمه بالنهي؛ فليستغفر الله، ولا كفارة عليه.

والثالث: اليمين بصفات الله تعالى؛ بعزته أو قدرته.

فاختلف في جواز اليمين بها، وهل تجب الكفارة على من حلف بها؟ فالمشهور من المذهب الجواز، وأن كفارتها كفارة اليمين بالله.


(١) قوله: (على ثلاثة أوجه) في (ق ٥): (ثلاثة).
(٢) قوله: (والرحيم) ساقط من (ت).
(٣) قوله: (القدير) في (ت): (القادر).
(٤) في (ق ٥): (الأيمان).
(٥) زاد في نسخة (ق ٥): وما أشبه ذلك. فلا يمين بذلك.
(٦) متفق عليه، البخاري: ٥/ ٢٢٦٥، في باب من لم ير إكفار من قال ذلك متأولًا أو جاهلًا، من كتاب الأدب، برقم (٥٧٥٧)، ومسلم: ٣/ ١٢٦٦، في باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى، من كتاب الأيمان، برقم ١٦٤٦)، ومالك في الموطأ: ٢/ ٤٨٠، في باب جامع الأيمان، من كتاب النذور والأيمان، برقم (١٠٢٠).

<<  <  ج: ص:  >  >>