للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وقال في كتاب محمد فيمن حلف، فقال: لعمر الله: لا يعجبني أن يحلف به أحد.

وقال فيمن قال: وأمانة الله: نحن نكره اليمين بها (١).

وقد قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله" (٢). قال: فمن جهل فحلف (٣) بها؛ كان فيها كفارة اليمين بالله. فمنع اليمين بالصفة لقول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "لَيْسَ مِنَّا مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ الله". وفي كتاب ابن حبيب مثل ذلك: أن لا يحلف بما ذكره محمد، واستشهد بالحديث.

وفي كتاب محمد، فيمن قال: لعمر الله وأيم الله، أخاف أن يكون يمينًا (٤). فشك.

وقيل لابن القاسم فيمن حلف بالقرآن أو بالكتاب، أو بما أنزل الله تعالى: أترى ذلك كله (٥) يمينًا؟ قال: أحسنُ ذلك والذي تكلمنا فيه: أن كل ما سمى من ذلك يمين؛ يريد: أنه اختلف فيه، وروى علي بن زياد، عن مالك إذا قال: لا والقرآن، لا والمصحف؛ ليس بيمين، ولا كفارة على من حلف به فحنث (٦).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٥.
(٢) لم أقف عليه:
قلت: وفي سنن أبي داود: "من حلف بالأمانة فليس منا" أخرجه في سننه: ٢/ ٢٤٣، في باب كراهية الحلف بالأمانة، من كتاب الأيمان والنذور، برقم: (٣٢٥٣).
(٣) قوله: (جهل فحلف) في (ت): (حلف).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٦. والذي وقفت عليه: (وقال في موضع آخر من كتابه: وقوله لعمر الله: وايم الله أخاف أن يكون يمينًا).
(٥) قوله: (كله) ساقط من (ت).
(٦) انظر: البيان والتحصيل: ٣/ ١٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>