للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

أن يقرن، فإن هو طاف وسعى للعمرة، ثم أخّر نحر الهدي لينحره عن التمتع؛ كان فيه قولان: فقال مرة: يجزئه عن دم القران. ومرة قال: لا يجزئ (١).

وكل هذا راجع إلى التقليد والإشعار، هل يجب به الهدي أم لا؟

وهذا فيما سوى الغنم، فإنها تجب على قول مالك بالنية والسوق، أو بالنية بانفرادها وإن لم تسق (٢)؛ لأنها لا تقلد ولا تشعر، فلم يبق إلا النية.

[فصل [في لباس المحرم وتطييببه]]

ومن المدونة قال مالك: أكره المفدم (٣) بالعصفر للنساء والرجال أن يحرموا فيه؛ لأنه ينتفض. وكرهه للرجال في غير الإحرام (٤).

قال الشيخ - رضي الله عنه -: يستحب للمحرم لباس البياض، وهو في المصبوغ على ثلاثة أوجه:

جائز إذا اخضر وازرق، أو ما أشبه ذلك.

وممنوع إذا كان بالورس (٥)، أو الزعفران، أو ما أشبه ذلك مما هو طيب،


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٠٣.
(٢) في (ب): (تشعر).
(٣) المفدم -بضم الميم وفتح الفاء والدال- ويقال: المفدم بضم الميم وتسكن الفاء وفتح الدال وتخفيفها وهو الثوب الذي قد أشبع في العصفر أو شبهه من الأصبغة حتى صار ثخينًا ثقيلًا، ومنه الفدم من الرجال وهو الأبله الجاهل. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٤٠، وقال في لسان العرب: ١٢/ ٤٥٠، (المُفْدَم من الثياب المُشْبَع حمرة).
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٣٩٥.
(٥) الورس: صبغ إلى الصفرة، وفيه رائحة طيبة. انظر: شرح غريب ألفاظ المدونة، للجُبِّي، ص: ٤٤، وقال في لسان العرب: ٦/ ٢٥٤، (الورس: نبتٌ أصفر، إِذا أَصاب الثوبَ لَوَّنَه).

<<  <  ج: ص:  >  >>