للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف أي ذلك يقدم: الصلاة أو التقليد أو الإشعار؟

فقال مالك في المدونة: تقلد، ثم تشعر، ثم يدخل المسجد فيصلي (١).

وقال في المبسوط: يركع ثم يقلد ثم يشعر.

وهو أحسن؛ لحديث ابن عباس - رضي الله عنهما -، وقد تقدم (٢)

والتقليد والإشعار قبل الإحرام، إذا كان الهدي تطوعًا، أو كان عن تمتع، أو قران مضى، وعن عام فرط.

فإن تمتع بعمرة لم يقلد، ويشعر قبل أن يحرم بالحج؛ لأن دم المتعة لم يجب قبل الإحرام، وإيجابه قبل الإحرام تطوع، والتطوع لا يجزئ عن واجبه.

واختلف إن فعل وقدم الإشعار والتقليد قبل الإحرام، فقال أشهب وعبد الملك: لا يجزئه. وقال ابن القاسم: يجزئه (٣).

وكذلك القران لا يوجب الهدي عند التقليد قبل أن يحرم بالقِرَانِ، فإن فعل؛ لم يجزئه على قول أشهب وعبد الملك، وأجزأه على قول ابن القاسم.

وفي كتاب الحج الثاني من المدونة: إذا أهدت امرأة هديًا تطوعًا، وهي معتمرة، ثم حاضت قبل أن تطوف، فأردفت الحج وصارت قارنة: أنه يجزئها ذلك الهدي عن دم القران (٤).

وكذلك الرجل يعتمر، ثم يردف الحج قبل الطواف، وكان قد قلد هديًا قبل


(١) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٢.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ: ١/ ٣٨٠، باب العمل في الهدى حين يساق، في كتاب الحج برقم (٨٥٠).
(٣) انظر: المدونة: ١/ ٤٢٢.
(٤) انظر: المدونة: ١/ ٤٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>