للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

واختلف إذا اختلف السيد والعبد، فقال السيد: كانت خطأ، وقال العبد: عمدًا. أو مَثَّلَ بزوجته، فقال الزوج: خطأ، وقالت الزوجة: عمدًا. وقد (١) فقأ عينه أو عينها وقال: كنت مؤدبًا (٢) فأخطأت. فقال سحنون في العتبية: القول قول العبد والمرأة بخلاف الطبيب يقول: أخطأت. ثم رجع فقال: القول قول السيد والزوج (٣). وهو أحسن؛ لأن الأمر محتمل فيحلف ولا يعتق العبد ولا تقتص (٤) الزوجة إلا أن يكون الزوج والسيد معروفين بالجرأة والاستخفاف والأذى فيقبل قول العبد والزوجة، أو يكون ذلك بالحديد وما يقوم الدليل فيه أنه عمد فلا يصدق فتقتص الزوجة ويعتق العبد (٥). وقال مالك في العتبية في الزوج (٦) يمثل بزوجته: تطلق عليه (٧).

[فصل [في صفات المثلة]]

والمثلة في صفاتها على خمسة أوجه:

فإن كانت إزالة عضو أو إفساده أو أنزل به شيئًا يشوّهُ (٨) به خلقه وساءت


(١) في (ر): (أو).
(٢) في (ف): (مؤدبًا له).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٦.
(٤) قوله: (تقتص) يقابله في (ح): (تطلق).
(٥) قوله: (أو يكون ذلك بالحديد. . . ويعتق العبد) ساقط من (ح).
(٦) في (ح): (الرجل).
(٧) قوله: (وقال مالك في العتبية في الزوج بمثل بزوجته تطلق عليه) ساقط من (ر). وانظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٦.
(٨) في (ر): (شُوِّه).

<<  <  ج: ص:  >  >>