للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والثاني: صفة المثلة هل هي إزالة عضو أو شيء من غير إزالة.

والثالث (١): الممثِّل هل هو بالغ صحيح العقل أو غير ذلك.

فأما الوجه الذي تكون عنه المثلة فأربعة (٢): يعتق في واحد وهو أن يكون عمدًا (٣) على وجه العذاب. ولا يعتق في ثلاث: وهي أن تكون خطأ، أو عمدًا على وجه المداواة والعلاج، أو شبيهًا بالعمد وليس بصريحة مثل أن يخذفه بسيف أو سكين فيُبين منه عند ذلك عضوًا.

قال عيسى بن دينار في شرح ابن مزين: ولا يكون مثلة برميه أو ضربه وإن كان عامدًا بذلك إلا أن يكون عامدًا للمثلة فأضجعه (٤) فمَثَّل به، وفي مثل ما يستقاد (٥) للابن من أبيه.

قال الشيخ - رضي الله عنه -: وهذا صحيح؛ لأن الغالب شفقة الإنسان على ماله، وقد يريد تهديده (٦) بالرمي ولا يريد خروجه من ملكه بالعتق عن المثلة، وقد يريد المثلة حقيقة وإذا احتمل فعله الوجهين أحلف أنه لم يقصد ذلك ويترك.

وقال سحنون في كتاب ابنه: إذا ضرب رأسه فنزل الماء في عينيه لم يعتق عليه ولم يعتقه؛ لأنه يحتمل أن يكون قد قصد ضرب الرأس دون ما حدث عن الضربة (٧).


(١) قوله: (والثالث) ساقط من (ح).
(٢) قوله: (فأما الوجه الذي تكو عنه المثلة فأربعة) يقابله في (ر): (والمثلة على أربعة أوجه).
(٣) قوله: (واحد وهو أن يكون عمدا) يقابله في (ر): (وجه منها واحد).
(٤) في (ح): (يضجعه).
(٥) في (ف): (يستفاد).
(٦) في (ف): (تهدية).
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ٣٩٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>