للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في الحضانة، ومن يستوجبها، ومتى تسقط؟]

المراعى في الحضانة أربعة أوجه: أحدها: من له فيها حق، والثاني: ترتيب منازلهم إذا تنازعوا، والثالث: متى يسقط حق من له فيها حق؟ والرابع: إلى متى تكون الحضانة؟

الحضانة تختص بالأقارب من الرجال والنساء، ممن يُعلم منه العطف والحنان على ذلك الولد، وأحقهم عند التنازع من يعلم في مستمر (١) العادة أنه أشدهم له رحمة وأرقهم به، وأعطفهم عليه، ولا يخلو التنازع في الحضانة من أحد (٢) ثلاثة أوجه: إما أن يكون بين النساء بانفرادهن أو بين الرجال بانفرادهم، أو بين الرجال والنساء. فإن تنازعه النساء بانفرادهن (٣) فأحقهن الأم (٤)، ثم الجدد للأم، ثم جدة الآم لأمها، ثم الخالة. قال في كتاب محمد: ثم خالة الخالة، ثم الجدة للأب، ثم جدة الأب لأبيه، ثم الأخت، ثم العمة، ثم بنت الأخ (٥).

قال مالك في كتاب ابن حبيب (٦): وليس لبنات الأخوات، وبنات الخالات، وبنات العمات مع هؤلاء (٧) من الحضانة شيء (٨). يريد: مع العصبة


(١) في (ث): (مستقر).
(٢) قوله: (أحد) زيادة من (ب).
(٣) قوله: (بانفرادهن) زيادة من (ب).
(٤) قوله: (فأحقهن الأم) ساقط من (ح).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٥٩.
(٦) في (ث): (محمد).
(٧) قوله: (مع هؤلاء) زيادة من (ب).
(٨) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٦٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>