للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وصلي الله على سيدنا ومولانا محمد

وعلى آله وصحبه وسلم تسليما

كتاب التفليس

[باب في الغرماء وهل يفلس الواحد غريمه]

ومن حق الغرماء إذا تبين فلس غريمه الحجر عليه، وانتزاع ما في يديه، وقد حجر النبي - صلى الله عليه وسلم - على معاذ بن جبل، وقسم ماله بين غرمائه (١)، وفعل ذلك عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -، وقال: أسيفع جهينة رضي من دينه وأمانته أن يقال: سبق الحاج، ثم ادان معرضا، فمن كان له عليه شيء فليأتنا فإنا نبيع ماله (٢). فإن خالفهم الغريم وادعى الملاء وامتنع من التفليس كشف السلطان عن ماله (٣)، فإن وجد وفاء بجميع دينه لم يفلس، وإن لم يجد وفاء فلس، وهذا هو المعروف من المذهب.


(١) أخرجه البيهقي: ٦/ ٤٨، في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، من كتاب التفليس، برقم (١١٠٤١)، وأخرجه الدارقطني: ٤/ ٢٣٠، في باب في المرأة تقتل إذا ارتدت، برقم (٩٥) قال ابن حجر في تلخيص الحبير: ٣٧/ ٣: (قال ابن الطلاع في الأحكام: هو حديث ثابت).
(٢) أخرجه مالك: ٢/ ٧٧٠، في باب جامع القضاء وكراهيته، من كتاب الوصية، برقم (١٤٦٠)، وأخرجه ابن أبي شيبة: ٤/ ٥٣٦، في رجل يركبه الدين، من كتاب البيوع والأقضية، برقم (٢٢٩١٥)، وأخرجه البيهقي: ٦/ ٤٩، في باب الحجر على المفلس وبيع ماله في ديونه، من كتاب التفليس، برقم (١١٠٤٦).
(٣) قوله: (عن ماله) ساقط من (ر).

<<  <  ج: ص:  >  >>