للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ترجم (١).

وجعله إذا أجاز كأنه منعقد من الأول، فعلى هذا يجوز للآمر (٢) أن يأخذ الطعام الثاني.

ومن وكل على أن يبيع سلعة فباعها بعرض أو بحنطة أو بشيء مما يكال أو يوزن مما سوى الدنانير والدراهم، كان للآمر أن لا يجيز ويردَّ البيع مع القيام، ويأخذه بالقيمة مع الفوت.

ثم يختلف هل يباع العرض الثاني إن كان فيه فضل؟

قال ابن القاسم: وإن باع بالفلوس أو اشترى بها كان بمنزلة العروض، إلا أن تكون السلعة خفيفة الثمن مما تباع بالفلوس (٣).

ويختلف إذا أمره أن يبيع بدنانير فباع بدراهم أو بدراهم فباع بدنانير وهي في القيمة مثل ما سمى له.

فأرى أن يمضي؛ لأنَّ كل واحد منهما يسد مسدَّ صاحبه، إلا أن يعلم أن ذلك كان لغرض للآمر، فيردُّ البيع إذا كان قائهًا، فإن فات وغاب المشتري، كان الآمر بالخيار بين أن يجيز أو يباع الثمن ويشتري له به مثل ما أمر به.

فصل [في مسائل يخالف فيها الوكيل في السَّلَم والبيع ما أُمر به]

وقال ابن القاسم في من دفع لرجل دراهم ليسلمها له في ثوب فأسلمها له


(١) قوله: (إن أجاز. . . لم ترجم) يقابله في (ت): (إن أجاز السيد. . . لم ترجم).
(٢) في (ت): (للأول).
(٣) انظر: المدونة: ٣/ ١٠٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>