للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولده؛ لأن لهم من العهد مثل الذي له، وإنما نقض وحده، وأما ماله فإذا نقض فهو للمسلمين؛ لأنه مال رجل لا عهد له فإن قطع لم يؤخذ ماله؛ لأنه في ذمته، فإذا بقي بين المسلمين، آمنًا، لم يؤخذ ماله.

وليس هذا بالبين، والجواب إذا عد بذلك ناقضًا، أن يكون الإمام فيه بالخيار بين القتل والاسترقاق أو يضرب عليه (١) الجزية أو يبقيه بعقد يستأنفه (٢) ويقره (٣)، ويشرط عليه ما يرى أن فيه صلاحًا، وأن يأخذ ماله في جميع ذلك، وله أن يقطعه ويأخذ ماله ثم يسترقه، أو يضرب عليه الجزية.

وأما ولده فأرى (٤) إن كان العهد لجملة أهل الذمة، بقي في العهد، وإن كان للأب عقد بانفراده، لم يكن لولده عهد.

[فصل [في حد الحرابة هل على التخيير للإمام في المحارب؟]]

اختلف عن مالك في العقوبات الأربع التي ذكرها الله -عز وجل- في كتابه في المحارب، هل هي على التخيير في المحارب الواحد، ويوقع به الإمام أيها شاء، أو يكون ذلك على الترتيب دون التخيير؟ فجعل مالك (٥) ذلك مرة على الترتيب، وعلى قدر جُرْمِ المحارب، فقال: إذا أخذ ولم يخف السبيل (٦) ولم يأخذ


(١) قوله: (عليه) ساقط من (ف).
(٢) قوله: (أو يبقيه بعقد يستأنفه) ساقط من (ف).
(٣) قوله: (ويقره) ساقط من (ق ٦).
(٤) قوله: (فأرى) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (مالك) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (السبيل) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>