للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مالًا ولا قتل، يؤخذ فيه بأيسره. قال ابن القاسم: وأيسره وأخفه أن يجلد وينفى ويسجن في الموضع الذي ينفى إليه. وإن كان قد أخاف ولم يأخذ مالًا، أو أخذ المال ولم يخف، أو جمع أخذ المال والخوف، كان فيه بالخيار بين القتل والقطع، ولم ير أن يؤخذ فيه بأيسره، وكذلك إذا طال أمره ونصب (١)؛ إلا أنه لم يأخذ مالًا، فهو فيه بالخيار بين القطع أو القتل، ولم ير أن يؤخذ في هؤلاء بأيسره. وإن كان قد طال زمانه، وعلا أمره، فأخذ المال؛ إلا أنه لم يقتل، فإنه يقتله ولا تخيير (٢) له في ذلك (٣).

وروى عنه (٤) ابن وهب أن ذلك ليس (٥) على الترتيب. فقال في المحارب يقطع الطريق، وينفر الناس في كل مكان، ويعظم فساده في الأرض، وذهب بأموال الناس، ثم يظهر عليه: فإن السلطان يرى فيه رأيه في القتل، أو الصلب، أو القطع، أو النفي. قال: ويستشير في ذلك (٦). وقال أشهب في الذي أخذ بحضرة ما خرج ولم يخف، ولم يأخذ مالًا: أن للإمام أن ينفيه أو يقطعه أو يقتله، وكذلك إذا عظم فساده وأخذ الأموال، إلا أنه لم يقتل، أنه بالخيار. وهذا نحو رواية ابن وهب أن القليل الجرم والكثير سواء (٧).

وكل هذا ما لم يقتل، فإذا قَتل، قُتِل وإن لم يكن أخذ مالًا، ولم (٨) يخير فيه


(١) قوله: (ونصب) ساقط من (ق ٦).
(٢) قوله: (ولا تخيير) يقابله في (ف): (ولا يحبس).
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٢.
(٤) قوله: (عنه) ساقط من (ق ٦).
(٥) قوله: (ليس) ساقط من (ف).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٥٥٣، ٥٥٤، والنوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٢، ٤٦٣.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٤/ ٤٦٣.
(٨) قوله: (ولم) ساقط من (ف).

<<  <  ج: ص:  >  >>