للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[فصل غسل العيدين ليس بواجب]

ومن المدونة قال مالك: في غسل (١) العيدين أراه حسنًا، ولا أوجبه كوجوب غسل الجمعة (٢). قال الشيخ: حديث ابن شهاب في الموطأ يتضمن الغسل للعيدين والمساواة بينه وبين غسل الجمعة؛ لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - في الجمعة: "إِنَّ هَذَا يَوْمٌ جَعَلَهُ اللهُ عِيدًا لِلْمُسْلِمِينَ، فَاغْتَسِلُوا" فأمر بالاغتسال في الجمعة؛ لأنه شابه العيد، ومن به (٣) روائح وأحب شهود العيد، وجب عليه الاغتسال لإزالة ذلك، قال مالك في مختصر ابن عبد الحكم: والغسل للعيدين قبل الفجر واسع (٤)، وقال ابن حبيب: وبعد الفجر أفضل (٥)، وكل هذا واسع؛ لأن الغدو من الأمصار حينئذٍ يفارق الجمعة إذا اغتسل في الفجر.

قال مالك: وتستحب الزينة والطيب (٦)، والمشي إلى العيدين (٧).

قال الشيخ: وهذا في الذهاب إلى الصلاة بخلاف الرجوع؛ لأنه في أول ذهاب إلى ربه ليتقرب إليه، فينبغي أن يذهب راجلًا متذللًا، وهو سير (٨) العبد


(١) قوله: (في غسل) يقابله في (س): (وغسل).
(٢) انظر: المدونة: ١/ ٢٤٥.
(٣) في (ب): (له).
(٤) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٢٨، وعيون الأدلة: ٣/ ١٣٥٩، والنوادر والزيادات: ١/ ٤٩٧، والكل موافق للمثبت.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.
(٦) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٤٩٨.
(٨) في (ر): (كسير).

<<  <  ج: ص:  >  >>