(٢) أخرجه البخاري: ١/ ١٦٦، في باب الصلاة في مواضع الإبل، من أبواب المساجد في صحيحه، برقم (٤٢٠). (٣) في (ر): (فأجاز ذلك). (٤) انظر: المدونة: ١/ ٢٠٢. (٥) انظر: البيان والتحصيل: ١/ ٤٧٣، والذي وقفت عليه من نص العتبية في كتاب الصلاة الثالث، من سماع أشهب، من كتاب الأقضية الثالث: (وسألته عن الصلاة فوق السطوح التي ليست بمحظورة، أيجعل بين يديه سترة أم يصلي ولا يجعلها؟ فقال: يجعل سترة أحب إلي، فإن لم يقدر فأراه واسعًا. وكذلك الصلاة في الصحارى إلى سترة، فإن لم يجد صلى إلى غير سترة. قلت له: ولا يجعل خطًّا؟ قال: لا يجعل خطًّا، وأرى ذلك واسعًا. قلت له: فأدنى الذي يستر المصلي في صلاته؟ فقال: مثل مؤخرة الرحل في الطول على غلظ الرمح في الغلظ. قيل له: فعصا الحمار؟ فقال: ما أرى ذلك).