للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في ما (١) يعتصر من الهبات

الاعتصار يصح في الهبات دون الصدقات، ويراعى في الاعتصار أربعة أوجه (٢):

أحدها: من له الاعتصار من أب أو أم (٣) أو جَدِّ (٤).

والثاني: هل يعتصر بعد فوتها؟

والثالث: ما يتعلق بها من حق لغير الموهوب له من (٥) غريم أو زوج أو زوجة؟

والرابع: الوقت الذي يعتصر فيه من الصحة والمرض، فإن كانت الهبة من الأب، والابن غني وهي قائمة، ولم يتعلق بها حق لغريم أو زوج أو زوجة والمعطي والمعطى صحيحان، جاز الاعتصار، فهذه جملة متفق عليها.

والاعتصار يصح من الأب، واختلف في الأم والجد والجدة، فقال مالك وابن القاسم: للأم أن تعتصر (٦).

وقال ابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن حازها الأب لم تعتصر؛ لأنها لا تعتصر ما ولايته إلى غيرها (٧).


(١) في (ف): (فيمن).
(٢) قوله: (أوجه) ساقط من (ق ٨) و (ق ٩).
(٣) زاد في (ف) و (ق ٢) و (ق ٩): (أو غيرهما).
(٤) في (ف) و (ق ٢) و (ق ٨): (جدة).
(٥) من هنا يبدأ سقط بمقدار لوحة من (ق ٩).
(٦) انظر: المدونة: ٤/ ٤٠٧.
(٧) انظر: النوادر والزيادات: ١٢/ ١٩٠.

<<  <  ج: ص:  >  >>