للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في اختلاف المتفاوضين والشريكين والشهادة في ذلكـ]

ومن "المدونة" قال ابن القاسم فيمن أقام (١) البينة على رجل أنه مفاوضه (٢): كان جميع ما في يدي (٣) الذي قامت عليه البينة بينهما، إلا ما أقام البينة عليه أنه ورثه أو وهب له أو كان له قبل المفاوضة، وأنه لم يفاوض عليه (٤).

وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة (٥). ولو أقر واختلفا في الأجزاء، فقال أحدهما: نصفين. وقال الآخر: لك الثلث ولي الثلثان؛ لاقتسما السدس على أصله نصفين؛ لأن المفاوضة تقتضي كون أيديهما على جميع أملاكهما وتصرف كل واحد منهما فيه مع إمكان أن يكون ذلك نصفين أو الثلث أو (٦) الثلثين، ولأنهما لو تفاوضا في جميع أملاكهما (٧) على مثل ذلك من اختلاف الجزء، لقيل: هما متفاوضان، إلا أن يكون قوم لا يوقعان (٨) المفاوضة إلا على ما استوت أجزاؤه.


(١) في (ر): (أقال).
(٢) قوله: (أنه مفاوضه) في (ت): (بنية أنه مفاوض).
(٣) في (ح، ت): (يد).
(٤) انظر: المدونة: ٣/ ٦١٦.
(٥) قوله: (وأنه لم يفاوض عليه وهذا إذا أنكر الآخر المفاوضة) ساقط من (ت).
(٦) في (ر): (و).
(٧) في (ت): (أموالهما).
(٨) في (ف): (يوافقان).

<<  <  ج: ص:  >  >>