للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في من أقال من غائب أو من جارية في المواضعة أو أقال من كراء داره]

وقال مالك في من باع سلعة غائبة لا يصح النقد فيها: لم تجز الإقالة وهو دين بدين إن كانت سليمة يوم وقعت الصفقة (١).

وقال سحنون: وهذا على القول أن المصيبة من المشتري ومنعه محمد على القولين جميعًا. يريد لأنها وإن كانت من البائع، فإنه يمكن أن يجدها سالمة وقت قبضها، فتبين أن الدين كان ثابتًا فيكون قد أخذ سلعة عن دين.

وقال أشهب: لا بأس به وهو في ذلك على أصله أنه يجوز أن يأخذ سلعة غائبة عن دين (٢).

وقال يحيى: يجوز لأن ذمم هذين تبرأ ولا تنعقد وقول أشهب ها هنا أشبه، وهو خارج عما كان عليه الربا من أنه يقضي أو يربي لأن قصد هذين حل العقد الأول وبراءة بعضهما من بعض.

ومن اشترى جارية، وتواضعاها للاستبراء فتقايلا فيها جاز فإن كانوا (٣) تواقفا الثمن رجع الثمن إلى الشتري، وإن كانت الإقالة بربح يربحه المشتري استرجع الموقوف، وبقيت الجارية في المواضعة فإن خرجت الجارية من الحيضة انتقد الربح، وإن لم تخرج لم يكن له شيء، وإن أقاله بخسارة جاز أيضًا، ويسترجع الثمن الموقوف ويوقف القدر الذي يربحه البائع، وإن خرجت من


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦٩.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٦/ ٣٦٩.
(٣) كذا بالأصل المخطوط ولعل الصواب: (كانا).

<<  <  ج: ص:  >  >>