للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

لو حلف ألا يأكل لحم بقر لم يحنث بأكل لحم الغنم.

[فصل [فيمن حلف ألا يأكل إداما]]

وإن حلف ألا يأكل إدامًا حنث بكل ما هو عند الحالف إدام، ولكل قوم عادة.

وقال محمد: يحنث بأكل السمن والعسل والخل والزيت والودك والشحم والزيتون والجبن والحالوم والطير والسلجم والمربى والشيراز، وما أشبه ذلك. قال: ولا أرى أن يحنث بالملح الجريش ولا المطيّب، وإن كان قد أحنثه بعض أهل العلم به (١).

وأرى أن يحنث بأكل اللحم كما أحنثه بأكل الشحم (٢)؛ لأن كل ذلك مما يؤتدم به.

قال: وإن حلف لا يأكل فاكهة، فإنَّ من ذلك: النخل والعنب والرمان والبطيخ والقصب والفول الأخضر والموز والأترُجِّ والتمر عنده (٣)، بجمع الاقتيات والتفكه.

وقد قيل: لا يحنث في النخل والرمان لقول الله سبحانه: {فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ} [الرحمن: ٦٨] فحمل المراد على ظاهر التلاوة إذ هو المفهوم من القرآن وأوقع عليه الحنث في القول الأول للعادة في اتفاق الأزمنة في خروجها معا وللعرف عند الناس أنها من الفاكهة (٤).


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠٦.
(٢) قوله: (بأكل الشحم) في (ق ٥): (بالشحم).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٤/ ١٠٦.
(٤) من قوله: (وقد قيل) إلى هنا ساقط من (ب) وملحق في هامش (ت).

<<  <  ج: ص:  >  >>