للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في مواقيت الحج والعمرة، والوقت الذي يحرم فيه الحاج (١)

المواقيتُ خمسةٌ: ذو الحليفة، والجحفة، ويلملم، وقرن، وذات عرق.

فذو الحليفة لأهل المدينة، والجحفة لأهل الشام ومصر والمغرب، ويلملم لأهل اليمن، وقرن لأهل نجد، وذات عرق لأهل العراق.

ومن أتى على أحد هذه المواقيت من غير أهله فمهَلُّه منه، وليس له أن يؤخر عنهم إلا أهل الشام والمغرب إذا مروا على ذي الحليفة خاصة، فلهم أن يؤخروا إلى الجحفة؛ لأن ميقاتهم أمامهم، ولهم إن لم يمروا بالجحفة أن يؤخروا إحرامهم (٢)؛ ليحرموا إذا حاذوها. وكذلك كل من لم يمر بميقاته فمهَلُّه إذا حاذاه في بر أو بحر.

وقال ابن حبيب: إذا لم يكن مرور أهل الشام وأهل المغرب بالجحفة، فلا رخصة لهم في ترك الإحرام من ذي الحليفة (٣).

يريد: إذا لم يكن مرورهم على موضع يحاذي ميقاتهم.

وقال أبو قرة عن مالك فيمن كان من أهل المدينة، وكان طريقه (٤) على غير طريق المدينة: فإنه يحرم إذا حاذى الجحفة، ومن كان مسكنه أمام ميقات من هذه المواقيت فمهَلُّه من موضعه، وليس له أن يتعداه لما بعد، ولا عليه أن


(١) في (ب): (الحج).
(٢) قوله: (إحرامهم) ساقط من (ب).
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٣٣٦.
(٤) في (ب): (طوافه).

<<  <  ج: ص:  >  >>