للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[باب في زكاة فائدة المواشي، وما هلك من الماشية بعد أن نزل به الساعي]

ومن كانت في يده ماشية ثم أفاد ماشية أخرى؛ فإن كانت الأولى دون نصاب أضافها إلى الثانية وزكاهما على حول الثانية، وإن كانت الأولى نصابًا أضاف إليها الثانية (١) وزكاهما على حول الأولى. وهذا إذا كانت جنسًا واحدًا: إبلًا كلها أو بقرًا أو غنمًا.

فإن كانت الأولى نصابًا فلم يأته المصدق حتى نقصت عن النصاب زكّاهما على حول الثانية، فإن كانت الأولى دون النصاب فلم يأته الصدق حتى صارت نصابًا زكّاهما على حول الأولى، والمواشي في الفائدة (٢) خلاف العين أنها (٣) تزكّى على حول الأولى.

واخْتُلِفَ في تعليل ذلك، فقيل: ذلك للضرورة في خروج السعاةِ؛ لأنَّ خروجهم في الحول مرةً واحدةً، فلما كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله بشهر فلم يزكِّ إلى قابل، فكذلك يُنظر الآن ويزكي الفائدة (٤) قبل الحول، وهذا غير صحيح. وفي العتبية خلاف ذلك: أن (٥) الجوابَ فيمن لا سعاة لهم على


(١) قوله: (إليها الثانية) يقابله في (ر) و (م): (الثانية إلى الأولى).
(٢) في (ق ٣): (الفوائد).
(٣) قوله: (أنها) ساقط من (م).
(٤) قوله: (فلما كان ينتفع تارة إذا جاءه قبل تمام حوله بشهر فلم يزكِّ إلى قابل، فكذلك يُنظر الآن ويزكي الفائدة) في (م): (ينتفع تارة).
(٥) في (م): (أما).

<<  <  ج: ص:  >  >>