للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

مثل هذا (١). وقيل: ذلك؛ لأن زكاةَ الماشيةِ على النصابِ. فما زاد عليه كان وَقَصًا لا يزكيه حتى يدخلَ في النصاب الثاني. وإنما يزكي على الجمع ليس على الانفراد. فلو كان بيد رجل أربعون شاة، ثم أفاد بعد أربعة أشهر أربعين شاة، ثم أفاد (٢) بعد أربعة أشهر أربعين شاة أيضًا؛ لم يزك عن كل أربعين على الانفراد، ولو كان ذلك لزكى عن مائة وعشرين ثلاث شياه. ومثله لو كان بيده مائة وواحدة، ثم أفاد مائة، فإنه يزكي عن الجميع ثلاث شياه.

ولو زكّى كل مال بانفراده على حوله لزكى شاتين (٣)، وهذا خلاف ما سنه النبي - صلى الله عليه وسلم -. وهذا التعليل أشبه من الأول.

والأصل المجتمع عليه أنه لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول. وإذا كان ذلك كان من حق هذا أن يزكي الآن على (٤) المائة الواحدة، ثم يزكّي زكاةَ الجميع في العام المقبل، وإلى هذا ذهب الشافعيُّ. وكذلك إن كانت مائة وعشرين (٥) أفادها على ثلاث مرات، فإنه إذا حالَ الحولُ زكى الجميعَ على مذهبِ مالكٍ على حولِ الأولى.

وقد تُزَكَّى الماشيةُ في العامِ الواحدِ مرتينِ، وفي العامين زكاةً واحدةً. فالأولى أن يزكيها رجل، ثم يبيعها من ساعته، فيشتريها من له نصابُ ماشيةٍ ويأتيه الساعي في ذلك اليوم، فإن له أن يزكيها أيضًا، أو يموت الأول (٦) بعد


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٤٦٨.
(٢) قوله: (أفاد) ساقط من (م).
(٣) في (ق ٣): (مائتين).
(٤) في (م): (عن).
(٥) في (م): (وعشرون).
(٦) قوله: (أو يموت الأول) ساقط من (م).

<<  <  ج: ص:  >  >>