للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الإجارة على الخياطة، ومن استأجر من يدبغ له جلودًا أو ينسج له غزلًا بنصفه، أو أعطى دابته أو سفينته أو حمامًا أو فرنًا لمن يؤاجره أو يعمل عليه على نصف ما يؤاجره به (١) أو ما (٢) يكسب عليه

الإجارة على الخياطة تجوز إذا (٣) وصف العمل وسمى الثمن، ولا تجوز إن لم يصف العمل ولم يسم الثمن، فإن كانت خياطة مثل ذلك الثوب معلومة وجرى الناس في ثمن مثلها على شيء معلوم جاز، وإن لم يوصف (٤) ولم يسم الثمن لم يجز (٥).

والأجل في الإجارة على الخياطة على ثلاثة أوجه: فإن كانت الإجارة على ثوب أو أثواب معدودة جاز ذلك (٦) إذا لم يضرب (٧) أجلًا، وإن ضرب (٨) أجلًا، فقال: تخيط لي يومًا أو يومين جاز إذا لم يسم عددًا لما (٩) يخيطه في تلك الأيام.

ولا يجوز أن يجمع بين الأجل وعدد ما يخيطه، فإن فعل وكان لا يدري هل يفرغ (١٠) تلك العدة في ذلك الأجل - لم يجز.


(١) في (ر): (له).
(٢) قوله: (ما) ساقط من (ف).
(٣) في (ف): (إن).
(٤) قوله: (لم يوصف) ساقط من (ف).
(٥) قوله: (لم يجز) ساقط من (ف).
(٦) قوله: (ذلك) ساقط من (ر) و (ف).
(٧) في (ر): (يضربا).
(٨) في (ر): (ضربا).
(٩) في (ر): (عدد ما).
(١٠) في (ر): (متى يبلغ).

<<  <  ج: ص:  >  >>