للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

هي البتة (١). وإن قال: نويتُ واحدة، لم ينفعه؛ لأن الهبة (٢) تجمع الطلاق كله، وكذلك إذا قال: فراقك، وعلى هذا يحمل قوله: طلاقك في يدك على الثلاث؛ لأنَّ الطلاق يعبر به عن الواحدة والثلاث، فجاز أن يصدق أنه أراد واحدة.

واختلف إذا قال: طلقي نفسك، فجعله ابن القاسم في المدونة تمليكًا (٣).

وقال محمد: ليس لها أن تطلق إلا واحدة ولو طلقت أكثر فلم ينكر ولم يرد حلف أنه لم يسكت رضًا منه بما طلقت وهو أبين وليس قوله طلاقك بيدك بمنزلة قوله: طلقي نفسك (٤).

[فصل [فيمن خير زوجته في الطلاق قبل البناء]]

وإن خيرها قبل البناء فقالت: اخترت نفسي ولم ينوِ الزوج ولا هي عددًا كان محمله عند مالك على الثلاث، وإن نوت واحدة أو ثلاثًا كان ذلك على ما نوت إذا لم يناكرها، فإن قضت بالثلاث وقال: أردت واحدة صدق. قال أصبغ: إن نوت واحدة ولا نية للزوج لم يلزمه الواحدة (٥)، وكل هذا ليس بالبين.

ولا أرى أن يلزم مع عدم النية منهما أو من أحدهما إلا واحدة؛ لأنَّ اختيار النفس لا يتضمن عددًا، وإنما يتضمن أن تبين بنفسها، وذلك يصح بطلقة.


(١) انظر: البيان والتحصيل: ٦/ ٣٠٦.
(٢) في (ح): (اللفظ).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٨٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢٢٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٥/ ٢١٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>