للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يُشهد عليه صدق فيما يدعيه من ذلك ولم يلزم الكفارة (١).

[فصل [لزوم نفل الصوم بالشروع والنذر]]

وإن تلبس بصوم في (٢) السفر متطوعًا أو نذره في السفر لم يكن له أن يفطره، فإن أفطره قضاه.

واختلف إذا ابتدأ ذلك في الحضر ثم سافر في يوم صومه، فقال في المدونة: إن كان متطوعا كان عليه القضاء (٣)، وقال ابن حبيب: لا قضاء عليه (٤).

ويختلف إذا نذر ذلك اليوم فأصبح فيه صائمًا ثم سافر فأفطره، فعلى قول مالك في المدونة: يقضيه، وعلى قول ابن الماجشون (٥): لا قضاء عليه؛ لأنه جعل ذلك السفر بمنزلة من ابتدأه صحيحًا ثم مرض، وجعل الإمساك إذا كان ذلك اليوم من رمضان ثم سافر فيه مستحبًا (٦).

ويختلف إذا نذر يومًا معينًا كالاثنين والخميس ثم سافر فجعل ذلك اليوم وهو في سفره، ويختلف في إمساكه وفي قضائه إن لم يصمه، فيصح أن يقال: له أن يفطر ثم لا يكون عليه قضاء؛ لأن السفر كالمرض، ويصح أن يؤمر بصومه، وإن أفطره لزمه القضاء؛ لأن السفر من سببه، وله فيه اختيار، ولا اختيار له في


(١) في (ر): (كفارة في الفتيا).
(٢) قوله: (في) ساقط من (س) و (ب).
(٣) انظر: المدونة: ٢/ ٢٧٢.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢١.
(٥) قوله: (ابن الماجشون) يقابله في (ر) و (ش): (ابن حبيب).
(٦) انظر: المدونة: ١/ ٢٧٢.

<<  <  ج: ص:  >  >>