للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

كتاب ابن سحنون: لا كفارة عليه سافر أو لم يسافر (١)، وقال سحنون: يكفّر سافر أو لم يسافر، ثم رجع فقال: إن سافر لم يكفّر، وإن لم يسافر كفّر (٢)، وقال ابن القاسم، وابن الماجشون في كتاب ابن حبيب: إن أفطر قبل أن يأخذ في أهبة السفر كفّر سافر أو لم يسافر، وإن أكل (٣) بعد أن أخذ في أهبة السفر متأولا ثم سافر لم يكفّر (٤).

قال ابن الماجشون: وإن عرض له ما حبسه عن السفر كفّر (٥)، قال الشيخ - رضي الله عنه -: الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجها، ولا يوكل إلى أمانته، ولا إلى قوله، فمتى أفطر الصائم متعمدا غير ناس ثم ادعى أنه فعل ذلك على الجهل، وذكر الوجه الذي ظن (٦) جواز الإفطار من أجله فإنه ينظر فيما ادعى من ذلك، فإن ادعى ما لا يشبه لم يصدق، وألزم الكفارة، وإن ادعى ما يشبه صدق ولم يلزم بها، وجميع ما وقع في هذه المسائل من الاضطراب فذلك راجع إلى ما وقع للمفتي (٧)، هذا يرى أنه أتى في دعواه بما لا يشبه فلم يصدقه، والآخر رأى خلاف ذلك فصدقه، وجميع هذا الاختلاف يحسن فيمن ظهر عليه.

وأرى أن ينظر إلى من عثر عليه في ذلك هل مثله يجهل تلك المنزلة أم لا؟ فمن كان مثله يجهل ذلك صدق، وإلا ألزم بالكفارة، وإن جاء مستفتيا ولم


(١) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣.
(٣) في (ش): (كان).
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣، ٢٤.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ٢/ ٢٣.
(٦) في (ر) (تأول).
(٧) قوله: (ما وقع للمفتي) يقابله في (ر): (هذا المعنى) وأشار للمثبت في الهامش.

<<  <  ج: ص:  >  >>