للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

المدونة في الآبق: إن أرسله ضمنه (١). وقال في العتبية: أرى أن يرسله إذا لم يجد من يعرفه خير من أن يبيعه فيهلك ثمنه أو يطرح في السجن فلا يجد من يطعمه (٢).

فأما القول أنه يلزمه تعريفها إذا نوى ذلك فليس بحسن؛ لأن النية لفعل الخير لا توجبه، والإيجاب أمر زائد على النية، وكذلك إذا رده بالقرب فلا شيء عليه على القول إن أخذها ليس بواجب.

[فصل [كيفية استحقاق اللقطة]]

واختلف في الوجه الذي تستحق به اللقطة، فقال في المدونة: إذا عرف العفاص والوكاء (٣).

وقال ابن القاسم أيضا (٤) وأشهب: إذا عرف العفاص والوكاء والعدد (٥).

وقال أبو إسحاق (٦) ابن شعبان: إذا عرف العفاص والوكاء وما شدا عليه. يريد: العدد والسكة إن كانت دنانير، وإن كانت دراهم السكة والوزن.

وقال أشهب أيضًا: إن عرف العفاص والوكاء دون العدد أو العفاص والعدد ولم يعرف الوكاء أو عرف الوكاء ولم يعرف ما سواه أجزأه ويحلف،


(١) انظر: المدونة: ٤/ ٤٦١.
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧٧، والبيان والتحصيل: ١٥/ ٣٦١، ٣٦٢.
(٣) انظر: المدونة: ٤/ ٤٥٦.
(٤) انظر: (أيضا) ساقط من (ق ٦).
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١٠/ ٤٧١.
(٦) قوله: (أبو إسحاق) زيادة من (ق ٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>