للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في عقوبة القاتل والجاني عمدًا إذا عفي عنه

وقال مالك: كل من (١) قتل عمدًا فعفي عنه، فإنه (٢) يضرب مائة ويسجن عامًا. ولو أقر أنه قتل عمدا فعفي عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عاما (٣). قال (٤): وإذا قتل المسلم ذميًّا عمدًا (٥) أو عبدًا عمدا، فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا، قال ابن القاسم: ولو أن رجلًا من أهل الذمة أو عبدًا لمسلم (٦) قتل مسلمًا أو ذميًّا فعفا عنه، فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا (٧) فأوجب حق الله تعالى في ضرب ذلك كيفما اختلف الجرم من مسلم أو كافر أو عبد من قاتل أو مقتول فإنه يضرب مائة ويسجن عامًا (٨)، وقال ابن القاسم في المرأة تقتل عمدًا فيعفى عنها فإنها تضرب وتسجن عامًا (٩).


= ابن الماجشون: وإذا اجتمع في قتل القتيل كبير وصغير أو حر وعبد أو ضربتان عمدًا وخطأ أو أب وأجنبي، قال في كتاب ابن عبدوس يحذفانه بسيف فيقتلانه. قال في كتاب ابن عبدوس أو يضربه رجل ثم تبعجه دابته أو يتردى من حائط فيموت قصعًا ويثبت ذلك بالبينة".
(١) قوله: (كل من) يقابله في (ق ١): (في من).
(٢) في (م): (الأولياء).
(٣) قوله: (ولو أقر إن. . . ويسجن عاما) زيادة من (ق ٢) وهذه الزيادة موجودة في (م) قبل قوله: (قال ابن القاسم: ولو أن رجلا من أهل الذمة. . .).
(٤) قوله: (قال) ساقط من (م).
(٥) قوله: (عمدًا) ساقط من (ق ٧).
(٦) قوله: (لمسلم) ساقط من (م).
(٧) قوله: (قال ابن القاسم: ولو. . مائة ويسجن عامًا) ساقط من (ق ٧).
(٨) قوله: (فأوجب حق الله تعالى. . . مائة ويسجن عامًا.) ساقط من (م).
(٩) قوله: (وقال ابن القاسم في المرأة. . . وتسجن عامًا) ساقط من (ق ٧) و (ق ١)، انظر: المدونة: ٤/ ٦٣٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>