للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

باب في الصلاة بالثوب النجس عند عدم الطاهر أو بثوب حريرٍ

وقال مالك فيمن معه ثوب نجس، وليس معه غيره: يصلي به، ويعيد إن وجد غيره في الوقت (١).

قال محمد: والوقت: في الظهر والعصر إلى غروب الشمس.

وهذا على أحد قوليه فيمن صلى به ناسيًا أنه يعيد إلى الوقت الضروري وهو غروب الشمس، وعلى القول الآخر يعيد ما لم تصفرّ الشمس.

والعادم أعذر من الواجد الناسي.

وإن لم يجد إلا ثوب حرير صلى به ولم يصل بالثوب النجس (٢).

وقال ابن القاسم: إن كان معه ثوبان نجس وحرير طاهر صلى في الحرير وأعاد في الوقت (٣).

وقال أصبغ في كتاب محمد: يصلي بالنجس ويعيد في الوقت، وإن صلى في الحرير فلا إعادة عليه (٤).

واختلف فيمن لم يجد إلا ثوب حرير، فقال أشهب في كتاب محمد: يصلي عريانًا أحب إلي (٥). وقاله ابن القاسم في سماع أصبغ عنه، وهذا خلاف قوله في "المدونة" في المسألة الأولى؛ لأنه قال: يصلي به مع وجود غيره إذا كان


(١) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩.
(٢) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩.
(٣) انظر: المدونة: ١/ ١٣٩.
(٤) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٦.
(٥) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢١٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>