للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

غيره نجسًا.

وقوله الأول أحسن؛ لأنه ثوب طاهر، والنهي لمكان السرف، وهذا مضطر غير قاصد إلى السرف، وقد أَبَاحَ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِبَاسَهُ لِمَنْ بِهِ حِكَّةٌ (١)، فهو في ستر العورة في الصلاة أعذر.

واختلف أيضًا فيمق صلى به مختارًا، فقال أشهب: يعيد ما دام في الوقت (٢)؛ لأنه بمنزلة من صلى عريانًا. وقال ابن حبيب: يعيد أبدًا (٣).

واتفقا إذا كان عليه ما يستره ألا إعادة عليه (٤).

وقال محمد بن عبد الحكم: لا إعادة عليه وإن كان متعمدًا ولا شيء عليه غيره، وليس كالعريان؛ لأن المرأة تصلي في ثوب حرير فيجزئها، وإنما هو عاصٍ بمنزلة المصلي في ثوب غصب، فإن صلاته تجزئ (٥).


(١) متفق عليه، أخرجه البخاري: ٣/ ١٠٦٩، في باب الحرير في الحرب، من كتاب الجهاد والسير، في صحيحه، برقم (٢٧٦٢)، ومسلم: ٣/ ١٦٤٦، في باب إباحة لبس الحرير للرجل إذا كان به حكة أو نحوها، من كتاب اللباس والزينة، برقم (٢٠٧٦).
(٢) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٨.
(٣) انظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٥.
(٤) قوله: (ألا إعادة عليه) يقابله في (س): (أن الإعادة عليه)، وانظر: النوادر والزيادات: ١/ ٢٢٥.
(٥) في (ش ٢): (تجزئه).

<<  <  ج: ص:  >  >>